قطب الدين الراوندي

22

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

فصل « 1 » : [ في الموانع ] و الموانع من الإرث ثلاثة : الأوّل : كفر الوارث « 2 » على اختلاف جهاته مطلقاً : و هو إنكار شيء ممّا علم بالضرورة مجيء الرسول ( ع ) به من الشهادتين ، و أركان العبادات ، و ما يجري مجراها . و أمّا المسلم ، فإنّه يرث الكافر ، و يمنع الورثة الكافرين و إن كانوا أقرب ، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال ، ينفق من التركة « 3 » عليهم إلى أن « 4 » يبلغوا ، فإن اختاروا الإسلام ورّثوا ، و إلّا منعوا ، و الكفّار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى [ على نبيّنا ( ع ) ] « 5 » . و الثاني « 6 » : رقّ الوارث إلّا إذا لم يوجد « 7 » غيره ، و كان المال وافياً بثمنه ، فحينئذٍ يشترى « 8 » و يعتق و يسلّم إليه الفاضل من ثمنه إن كان واحداً . فإن كان أكثر من واحد ، و لم يفِ المال بثمن الجميع لا يشترى بعضهم . و المكاتب إذا لم يكن مشروطاً يرث به حساب ما عتق منه . و إذا أسلم الكافر ، أو أعتق العبد قبل القسمة ورّثا « 9 » .

--> ( 1 ) . « فصل » لم ترد في ( أ ) . ( 2 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « مع إسلام الميت » . ( 3 ) . في ( ب ) : « تركته » . ( 4 ) . في ( ب ) بدلًا من « إلى أن » : « حتى » . ( 5 ) . ما بين المعقوفين : من ( ب ) و ( ج‍ ) . ( 6 ) . « الواو » لم ترد في ( ج‍ ) . ( 7 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « وارث » . ( 8 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « من التركة » . ( 9 ) . هذا إذا كان الوارث متعدّداً ، و إلّا فلو كان الوارث واحداً كانت التركة في حكم المقسوم و تنتقل إليه في حال موت المورّث ، فلا أثر لاسلام الكافر أو انعتاق العبد حينئذٍ .